أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنت وأب وأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنت وأب وأم
معلومات عن الفتوى: زوج وبنت وأب وأم
رقم الفتوى :
9859
عنوان الفتوى :
زوج وبنت وأب وأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسن إبراهيم السؤال الآتى فى زوجة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها ووالدها ثم توفيت البنت عن أبيها وجدها لأمها وجدتها لأمها .
فما نصيب الجدة والجد لأم .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم وللأب منها سهمان وللأم منها كذلك سهمان - ولجدة المتوفاة ثانيا لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: